أحمد بن الحسين البيهقي

308

معرفة السنن والآثار

سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في المرتدة فقال : أما من ثقة فلا . وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن أم ولد رجل سبت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقتلها فنادى منادي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن دمها هدر . وروينا عن رجل من بلقين : أن امرأة سبت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقتلها خالد بن الوليد وروي لنا في قتل المرتدة ولهم في تركها من القتل مرفوعاً إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بأمثال ذلك . 5031 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قلت له : هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( من بدل دينه فاقتلوه ) ) . فتكون مبدلة دينها فتقتل أو يكون هذا على الرجال دونها ؟ فمن أمرك بحبسها ؟ وهل رأيت حبساً قط [ هكذا ] ؟ إنما الحبس ليبين لك على الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها وإن لم يكن فالحبس لها ظلم . وأنت لا تحبس الحربية . قال فيقول : ماذا قلت ؟ أقول : إن قتلها نص في سُنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله : ( ( من بدل دينه فاقتلوه ) ) .